responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 171
(والإقباض) وهو تسليط الواقف للقابض عليه [1]، ورفع يده عنه 2) له [3]، وقد يغاير [4] الإذن [5] في القبض الذي اعتبره سابقا بأن يأذن فيه ولا يرفع يده عنه، (وإخراجه عن نفسه) فلو وقف على نفسه بطل وإن عقبه بما يصح الوقف عليه، لأنه حينئذ منقطع الأول [6]، وكذا لو شرط لنفسه الخيار في نقضه متى شاء، أو في مدة معينة [7] - نعم لو وقفه على قبيل هو منهم ابتداء، أو صار منهم
[1] مرجع الضمير (الملك) والظرف متعلق بالتسليط.
فالمعنى أنه يشترط في الوقف الإقباض: أي إقباض الواقف الملك للموقوف عليه وتسليطه عليه.
[2] مرجع الضمير (الملك).
[3] مرجع الضمير (الموقوف عليه).
[4] فاعل يغاير الإقباض.
[5] بالنصب مفعول للفعل وهو يغاير.
مقصوده رحمه الله أن القبض مع الإذن يغاير الإقباض.
لأنه قد يأذن الواقف في القبض، لكنه لم يسلمه إليه فيقبضه الموقوف عليه من الخارج، فقد حصل القبض عن إذن الواقف من دون إقباض.
وقد يحصل الإقباض والتسليم وهو تسليط الواقف الموقوف عليه على الوقف وإخراجه عن يده ويلزمه الإذن في القبض.
[6] وقد عرفت أن الوقف على منقطع الأول باطل لتنزيله منزلة المعدوم [7] أي يبطل الوقف في الصورتين.
[8] كما لو وقف ملكا على طلبة العلم ولم يكن هو منهم حال الوقف ثم صار منهم فحينئذ يشاركهم في الوقف.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست