ولا يلحق به خدش غير الوجه وإن أدمى، ولا لطمه مجردا، ويعتبر في الثوب مسماه عرفا، ولا فرق فيه بين الملبوس وغيره [4]، ولا بين شقه ملبوسا ومنزوعا، ولا بين استيعابه بالشق وعدمه، ولا كفارة بشقه على غير الولد والزوجة، وأجازه [5] جماعة على الأب والأخ لما نقل من شق بعض الأنبياء والأئمة عليهم السلام فيهما [6]، ولا في شق المرأة على الميت مطلقا [7] وإن حرم.
(وقيل: من تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصوع
[1] بضم السين وتشديد الراء المكسورة وفتح الياء المشددة. وهي الأمة التي اتخذها المولى للجماع، دون مجرد الخدمات.
[2] التي كانت مدرك الحكم المذكور.
[3] أي مسما الخدش مع الإدماء.
[4] مما أعده للبس.
[5] أي شق الثوب.
[6] أي في الأخ والأب، فنبي الله موسى عليه السلام شق جيبه على أخيه هارون. والإمام الحسن العسكري عليه السلام شق جيبه على أبيه علي الهادي عليه السلام. راجع الوسائل 5 - 8 / 75 أبواب الدفن.
[7] حتى لزوجها وولدها.
[2] التي كانت مدرك الحكم المذكور.
[3] أي مسما الخدش مع الإدماء.
[4] مما أعده للبس.
[5] أي شق الثوب.
[6] أي في الأخ والأب، فنبي الله موسى عليه السلام شق جيبه على أخيه هارون. والإمام الحسن العسكري عليه السلام شق جيبه على أبيه علي الهادي عليه السلام. راجع الوسائل 5 - 8 / 75 أبواب الدفن.
[7] حتى لزوجها وولدها.