responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 17
بين الدائم والمتمتع بها - والمطلقة رجعيا زوجة، ولا يلحق بها الأمة وإن كانت سرية [1]، أو أم ولد. ويعتبر في الخدش الإدماء كما صرحت به الرواية [2] وأطلق الأكثر، وصرح جماعة منهم العلامة في التحرير بعدم الاشتراط، والمعتبر منه مسماه [3] فلا يشترط استيعاب الوجه، ولا شق جميع الجلد.
ولا يلحق به خدش غير الوجه وإن أدمى، ولا لطمه مجردا، ويعتبر في الثوب مسماه عرفا، ولا فرق فيه بين الملبوس وغيره [4]، ولا بين شقه ملبوسا ومنزوعا، ولا بين استيعابه بالشق وعدمه، ولا كفارة بشقه على غير الولد والزوجة، وأجازه [5] جماعة على الأب والأخ لما نقل من شق بعض الأنبياء والأئمة عليهم السلام فيهما [6]، ولا في شق المرأة على الميت مطلقا [7] وإن حرم.
(وقيل: من تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصوع
[1] بضم السين وتشديد الراء المكسورة وفتح الياء المشددة. وهي الأمة التي اتخذها المولى للجماع، دون مجرد الخدمات.
[2] التي كانت مدرك الحكم المذكور.
[3] أي مسما الخدش مع الإدماء.
[4] مما أعده للبس.
[5] أي شق الثوب.
[6] أي في الأخ والأب، فنبي الله موسى عليه السلام شق جيبه على أخيه هارون. والإمام الحسن العسكري عليه السلام شق جيبه على أبيه علي الهادي عليه السلام. راجع الوسائل 5 - 8 / 75 أبواب الدفن.
[7] حتى لزوجها وولدها.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست