responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 169
أو صفة [1] بطل إلا أن يكون [2] واقعا والواقف عالم بوقوعه كقوله:
وقفت إن كان اليوم الجمعة، وكذا في غيره من العقود، (والدوام) فلو قرنه بمدة، أو جعله على من ينقرض غالبا [3] لم يكن وقفا، والأقوى صحته حبسا يبطل بانقضائها [4]، وانقراضه [5]، فيرجع إلى الواقف، أو وارثه حي انقراض الموقوف عليه كالولاء [6]. ويحتمل إلى وارثه عند موته [7] ويسترسل فيه إلى أن يصادف الانقراض، ويسمى
[1] كحلول رأس السنة.
[2] اسم يكون الصفة. والصواب تكون لرجوع الضمير إلى الصفة وهي مؤنثة يجب التطابق وكذلك الصواب واقعة لوجوب التطابق في الخبر إذا كان مشتقا [3] كما لو جعل الوقف على البطن الأول فإنه بانقراضه يبطل الوقف.
[4] مرجع الضمير (المدة) أي بانقضاء المدة إذا كان الوقف مقرونا بمدة فيبطل بانقضاء المدة.
[5] مرجع الضمير (من) الموصولة أي يبطل الوقف بانقراض الموقوف عليه ويرجع الملك إلى الواقف لو كان موجودا، وإلى وارثه لو كان مفقودا.
[6] أي كما أن الولاء إذا مات المعتق بالفتح تنتقل تركته إلى المعتق بالكسر إن كان موجودا، وإلى وارثه إن لم يكن حسب الطبقات، ثم إلى الإمام عليه الصلاة والسلام إن لم يكن أحد ورثة المعتق بالكسر موجودا لأنه عليه السلام وارث من لا وارث له، كذلك في الوقف على من انقرض فإن الملك يرجع إلى واقفه إن كان، وإلى وارثه حسب طبقات الإرث، ثم إن لم يكن فإلى الإمام عليه الصلاة والسلام، لأنه وارث من لا وارث له بعد انقراض جميع طبقات الوراث [7] مرجع الضمير الواقف، كما وأن المرجع في وارثه الواقف أيضا فالمعنى أنه بعد انقراض الموقوف عليه يجب عود المال إلى الواقف، أو إلى ورثته إن كان هو ميتا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست