responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 168
العقد، ويمكن أن يريد هنا باللزوم الصحة بقرينة حكمه بالبطلان لو مات قبله [1]، فإن ذلك [2] من مقتضى عدم الصحة، لا اللزوم كما صرح به في هبة الدروس، واحتمل إرادته [3] من كلام بعض الأصحاب فيها [4] (ويدخل في وقف الحيوان لبنه وصوفه) وما شاكله [5] (الموجودان حال العقد ما لم يستثنهما)، كما يدخل ذلك في البيع، لأنهما كالجزء من الموقوف بدلالة العرف، وهو الفارق بينهما وبين الثمرة فإنها [6] لا تدخل وإن كانت [7] طلعا لم يؤبر [8].
(وإذا تم) الوقف (لم يجز الرجوع فيه)، لأنه من العقود اللازمة، (وشرطه) مضافا إلى ما سلف [9] (التنجيز) فلو علقه على شرط [10].

وأما لو قلنا: بأن القبض شرط اللزوم فالنماء للموقوف عليه.
[1] مرجع الضمير (القبض) أي مات الواقف قبل قبض الموقوف عليه.
[2] أي البطلان بموت الواقف قبل القبض.
[3] مرجع الضمير (الصحة) والصواب التأنيث لوجوب التطابق بين المرجع والضمير.
[4] مرجع الضمير (هبة الدروس).
[5] كالقرون والأظلاف والوبر.
[6] مرجع الضمير (الثمرة).
[7] أي الثمرة.
[8] التأبير تلقيح النخل مشتق من أبر يأبر أي لقح.
[9] من الشروط المذكورة.
[10] كقدوم الحاج.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست