(وإذا تم) الوقف (لم يجز الرجوع فيه)، لأنه من العقود اللازمة، (وشرطه) مضافا إلى ما سلف [9] (التنجيز) فلو علقه على شرط [10].
وأما لو قلنا: بأن القبض شرط اللزوم فالنماء للموقوف عليه.
[1] مرجع الضمير (القبض) أي مات الواقف قبل قبض الموقوف عليه.
[2] أي البطلان بموت الواقف قبل القبض.
[3] مرجع الضمير (الصحة) والصواب التأنيث لوجوب التطابق بين المرجع والضمير.
[4] مرجع الضمير (هبة الدروس).
[5] كالقرون والأظلاف والوبر.
[6] مرجع الضمير (الثمرة).
[7] أي الثمرة.
[8] التأبير تلقيح النخل مشتق من أبر يأبر أي لقح.
[9] من الشروط المذكورة.
[10] كقدوم الحاج.
[1] مرجع الضمير (القبض) أي مات الواقف قبل قبض الموقوف عليه.
[2] أي البطلان بموت الواقف قبل القبض.
[3] مرجع الضمير (الصحة) والصواب التأنيث لوجوب التطابق بين المرجع والضمير.
[4] مرجع الضمير (هبة الدروس).
[5] كالقرون والأظلاف والوبر.
[6] مرجع الضمير (الثمرة).
[7] أي الثمرة.
[8] التأبير تلقيح النخل مشتق من أبر يأبر أي لقح.
[9] من الشروط المذكورة.
[10] كقدوم الحاج.