responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 166
ووقوعه بالعربية وغيرها.
نعم لو كان على جهة عامة، أو قبيلة كالفقراء لم يشترط [1]، وإن أمكن قبول الحاكم له [2]، وهذا [3] هو الذي قطع به في الدروس وربما قيل: باشتراط قبول الحاكم فيما له ولايته [4]. وعلى القولين لا يعتبر قبول البطن الثاني، ولا رضاه، لتمامية الوقف قبله [5] فلا ينقطع ولأن قبوله [6] لا يتصل بالإيجاب، فلو اعتبر لم يقع له.
(ولا يلزم) الوقف بعد تمام صيغته (بدون القبض) وإن كان في جهة عامة قبضها الناظر [7] فيها، أو الحاكم، أو القيم المنصوب من قبل الواقف لقبضه، ويعتبر وقوعه [8] (بإذن الواقف) كغيره لامتناع التصرف في مال الغير بغير إذنه، والحال أنه لم ينتقل إلى الموقوف عليه بدونه [9]، (فلو مات) الواقف (قبله) أي قبل قبضه
[1] أي القبول.
[2] مرجع الضمير (الوقف) أي ولو أمكن القبول من طرف الحاكم في الأوقاف العامة.
[3] أي عدم القبول في الجهات العامة، والقبول في الجهات الخاصة.
[4] كالمجنون والغائب والسفيه والصغير الذي لا ولي له، فإن الحاكم له الولاية على هؤلاء فيقبل عنهم.
[5] أي قبل البطن الثاني.
[6] مرجع الضمير (البطن الثاني).
[7] المقصود من الناظر: المتولي.
[8] مرجع الضمير (القبض).
[9] مرجع الضمير (القبض).
[10] مرجع الضمير (الوقف).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست