وأما الأول [3] فهو أحد القولين، وظاهر الأكثر، لأصالة عدم الاشتراط، ولأنه إزالة ملك فيكفي فيه الإيجاب كالعتق. وقيل: يشترط إن كان الوقف على من يمكن في حقه القبول [4]، وهو أجود، وبذلك [5] دخل في باب العقود، لأن إدخال شئ في ملك الغير يتوقف على رضاه [6]، وللشك في تمام السبب بدونه [7] فيستصحب [8]، فعلى هذا يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة، من اتصاله بالإيجاب عادة
وما شاكلها التي لا يمكن القبول فيها من جهة الموقوف عليهم، أو وقفا خاصا يمكن القبول منهم.
[1] أي عدم اشتراط القربة.
[2] مرجع الضمير (القربة).
[3] وهو اشتراط القبول فهو من قبيل الإيقاع كالعتق والطلاق والابراء، لعدم احتياج هذه إلى القبول، فكذلك الوقف.
[4] كالوقف الخاص على شخص خاص، أو أشخاص معلومين، فإن القبول ممكن في حقهم.
[5] مرجع اسم الإشارة (الافتقار إلى القبول في الجملة): أي وباشتراط القبول فيه في الجملة دخل في العقود فالمعنى أنه حينئذ يكون من العقود، لا الإيقاعات.
[6] بناء على أن الموقوف عليهم يملكون.
[7] مرجع الضمير (القبول) أي بدون القبول.
[8] أي تستصحب ملكية المالك الواقف بدون القبول للشك في إزالة الملكية بدون القبول.
[1] أي عدم اشتراط القربة.
[2] مرجع الضمير (القربة).
[3] وهو اشتراط القبول فهو من قبيل الإيقاع كالعتق والطلاق والابراء، لعدم احتياج هذه إلى القبول، فكذلك الوقف.
[4] كالوقف الخاص على شخص خاص، أو أشخاص معلومين، فإن القبول ممكن في حقهم.
[5] مرجع اسم الإشارة (الافتقار إلى القبول في الجملة): أي وباشتراط القبول فيه في الجملة دخل في العقود فالمعنى أنه حينئذ يكون من العقود، لا الإيقاعات.
[6] بناء على أن الموقوف عليهم يملكون.
[7] مرجع الضمير (القبول) أي بدون القبول.
[8] أي تستصحب ملكية المالك الواقف بدون القبول للشك في إزالة الملكية بدون القبول.