responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 16
في الدروس. ومن [1] عدم النص وأصالة البراءة وبطلان القياس وعدم العلم بالحكمة [2] الموجبة للإلحاق، وكذا إلحاق جزه في غير المصاب به [3] من عدم النص، واحتمال الأولوية، وهي ممنوعة [4].
(وفي نتفه) أي نتف شعرها، (أو خدش وجهها، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده، أو زوجته كفارة يمين على قول الأكثر) ومنهم المصنف في الدروس جازما به من غير نقل خلاف، وكذلك العلامة في كثير من كتبه. ونسبته هنا إلى القول يشعر بتوقفه فيه وهو المناسب لأن مستنده الرواية التي دلت على الحكم السابق [5]، والمصنف اعترف بضعفها في الدروس، وليس بين المسألتين فرق إلا تحقق الخلاف في الأولى دون هذه [6]. والكلام في نتف بعض الشعر كما سبق [7].
ولا فرق بين الولد للصلب وولد الولد وإن نزل ذكرا، أو أنثى لذكر. وفي ولد الأنثى قولان [8] أجودهما عدم اللحوق، ولا في الزوجة
[1] هذا دليل لعدم إلحاق الحلق والحرق بالجز.
[2] لاحتمال خصوصية في الجز.
[3] أي بالجز في المصاب.
[4] لاحتمال أن حرمة الجز في المصاب، لكونه ينبئ عن عدم الرضا بقضاء الله. وهذه الحكمة لا توجد في غير المصاب.
[5] وهو جز المرأة شعرها.
[6] لكن حكي عن الحلبي استحباب الكفارة في هذه فهي أيضا مورد الخلاف.
[7] في جز بعض الشعر من الوجهين المتقدمين.
[8] مبنيان على أن ولد البنت ولد حقيقة، أم لا. فعلى الأول يشمله إطلاق الدليل ويكون في حكم ولد الابن وولد الصلب. وعلى الثاني يكون خارجا عن هذا الحكم.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست