responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 15
(وقيل): كبيرة [1] (مخيرة) ذهب إليه الشيخ في النهاية، استنادا إلى رواية ضعيفة [2]، وفي الدروس نسب القول الثاني إلى الشيخ ولم يذكر الأول.
والأقوى عدم الكفارة مطلقا [3]، لأصالة البراءة: نعم يستحب لصلاحية الرواية لأدلة السنن [4]، ولا فرق في المصاب بين القريب وغيره للإطلاق [5].
وهل يفرق بين الكل والبعض: ظاهر الرواية اعتبار الكل، لإفادة الجمع المعرف، أو المضاف [6] العموم. واستقرب في الدروس عدم الفرق، لصدق جز الشعر وشعرها عرفا بالبعض، وكذا الإشكال [7] في إلحاق الحلق، الإحراق بالجز، من [8] مساواته له في المعنى واختاره
[1] أي خصال كفارة شهر رمضان مخير بينها.
[2] الوسائل باب 31 كتاب الإيلاء.
[3] لا مخيرة، ولا مرتبة.
[4] للتسامح في المستحبات نظرا إلى أخبار (من بلغ).
راجع البحار - الطبعة الحديثة - ج 2 ص 256.
[5] أي إطلاق الرواية وعدم تقييدها بالنسب القريب، أو البعيد.
[6] الترديد باعتبار ورود اللفظين في الروايات. ففي بعضها. (جز الشعر) وفي أخرى (جزت شعرها).
[7] يعني إشكال جز البعض وارد في الحلق والإحراق من كونهما أيضا داخلين في عموم الرواية، أم لا.
[8] يعني من مساواة كل من الحلق والحرق للجز في أن الكل إزالة الشعر فهو دليل لإلحاق الحلق والحرق بالجز.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست