responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 146
النصف، وبالثلاث ثلاثة الأرباع، من غير يمين، وباليمين مع المرأتين [1] ومع الرجل، وفي ثبوت النصف بالرجل، أو الربع من غير يمين، أو سقوط شهادته أصلا أوجه، من مساواته [2] للاثنتين وعدم [3] النص وأنه [4] لا يقصر عن المرأة، والأوسط [5] أوسط، وأشكل منه [6] الخنثى، وإلحاقه [7] بالمرأة قوي، وليس للمرأة تضعيف [8] المال
[1] أي يثبت كل المال بامرأتين ويمين، وكذا باليمين مع الرجل فيما لو أتى الموصى له بامرأتين ويمين، أو أتى برجل ويمين.
[2] مرجع الضمير (الرجل) أي من مساواة الرجل للمرأتين فيثبت النصف فهو دليل ثبوت النصف بالرجل.
[3] بالجر عطفا على مدخول من، أي ومن عدم النص فهو دليل على عدم ثبوت النصف بالرجل الواحد فتسقط شهادته.
[4] هذا وجه ثبوت الربع بشهادة الرجل الواحد لكونه لا يقصر عن المرأة الواحدة في ثبوت ربع المال بشهادتها فكما يثبت الربع بها، كذلك يثبت به بطريق أولى.
[5] وهو سقوط شهادة الرجل الواحد، وعدم ثبوت الربع بشهادته.
[6] مرجع الضمير (الرجل الواحد) أي الخنثى أشكل من الرجل الواحد.
[7] أي إلحاق الخنثى بالمرأة في إثبات ربع المال بشهادتها قوي هذا إذا كان الخنثى مشكلا.
[8] مراده رحمه الله أن المرأة بعد أن كانت شهادتها موجبة للربع فلا يجوز لها في شهادتها الاحتيال بتضعيف المال وزيادته كي يعطى للموصى له نصف المال، أو جميعه بأن تشهد أني سمعت من زيد قال: أعطوا فلانا أربعمائة دينار كي يعطى له مائة دينار، هذا إذا كان الموصي قد أوصى بمائة دينار لفلان فإنها لو شهدت بالمائة وهو ربع المبلغ يعطى لزيد ربع المال وهو خمسة وعشرون إلا أنها تحتال وتشهد
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست