responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 127
وفي حكمه [1] الأبله [2] والمغفل [3] الذي لا يتفطن لمزايا الأمور، (والإسلام) فلا تقبل شهادة الكافر وإن كان ذميا، (ولو كان المشهود عليه كافرا على الأصح) لاتصافه بالفسق والظلم المانعين من قيول الشهادة، خلافا للشيخ رحمه الله حيث قبل شهادة أهل الذمة لملتهم وعليهم استنادا إلى رواية ضعيفة، وللصدوق حيث قبل شهادتهم على مثلهم وإن خالفهم في الملة كاليهود على النصارى.
ولا تقبل شهادة غير الذمي إجماعا، ولا شهادته على المسلم إجماعا.
(إلا في الوصية عند عدم) عدول (المسلمين) فتقبل شهادة الذمي بها [4]، ويمكن أن يريد اشتراط فقد المسلمين مطلقا [5] بناء على تقديم المستورين [6] والفاسقين الذين [7] لا يستند فسقهما إلى الكذب وهو قول العلامة في التذكرة، ويضعف باستلزامه.

أعطيت الكسرة لما قبل الياء لكونها ثقيلة عليها فصار مفيقا.
[1] مرجع الضمير (المجنون) أي في حكم المجنون الأبله.
[2] مذكر. مؤنثه بلهاء والجمع بله بسكون اللام. ومعناه هنا من ضعف عقله وعجز رأيه.
[3] المراد: من لا فطنة له.
[4] مرجع الضمير (الوصية).
[5] أي سواء كانوا عدولا أم لا.
[6] المراد من المستورين: المجهولين الحال الذي لا يعلم حالهم من العدالة والفسق.
[7] بالتثنية صفة للمستورين والفاسقين، أو بدل عنهما.
[8] مرجع الضمير (قول العلامة): وهو تقديم المستورين والفاسقين أي قوله بتقديم هؤلاء يستلزم التعميم أي قبول قول الفاسقين والمستورين عند عدم
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست