responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 125
كتاب الشهادات (وفصوله أربعة):
(الأول - الشاهد وشرطه البلوغ إلا في) الشهادة على (الجراح) ما لم يبلغ النفس [1]، وقيل: مطلقا [2] (بشرط بلوغ العشر) سنين (وأن يجتمعوا على مباح [3]، وأن لا يتفرقوا) بعد الفعل المشهود به إلى أن يؤدوا الشهادة. والمراد حينئذ [4] أن شرط البلوغ ينتفي ويبقى ما عداه من الشرائط التي من جملتها العدد، وهو اثنان في ذلك [5] والذكورية، ومطابقة الشهادة للدعوى، وبعض [6] الشهود لبعض،
[1] أي لم يبلغ القتل.
[2] أي سواء بلغ الجراح القتل أم لم يبلغ.
[3] أي على لعب مباح كما يفعله الأطفال في صغرهم، لا على لعب حرام كاللعب بأدوات القمار مثلا.
[4] أي حين عدم شرط البلوغ في الشهادة على الجراح واجتماعهم على مباح وعدم تفرقهم بعد الفعل الشهود به.
[5] أي في الشهادة على الجراح مما لا يكون المشهود به مالا ولا مقصودا به المال أولا وبالذات.
[6] بالجر عطفا على الشهادة في قوله: ومطابقة الشهادة أي يعتبر مطابقة بعض الشهود لبعض في شهادتهم.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست