responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 119
قسم على أقل السهام وجعل لها [1] أول يعينه المتقاسمون وإلا الحاكم، وتكتب أسماؤهم لا أسماء السهام حذرا من التفريق [2]، فمن خرج اسمه أولا أخذ من الأول وأكمل نصيبه منها [3] على الترتيب، ثم يخرج الثاني إن كانوا أكثر من اثنين وهكذا، ثم إن اشتملت القسمة على رد اعتبر رضاهما بعدها [4] وإلا فلا [5].

الرقعة.
وأما إن كان المخرج الثاني بعد المخرج الأول هو صاحب الثلث فيعطى له الثاني والثالث والباقي لصاحب النصف.
[1] مرجع الضمير (السهام المقسومة) أي جعل للسهام المقسومة أول، ثم ثاني، وهكذا فيما إذا كثرت السهام وعينها المتقاسمون وتراضوا بذلك، وإلا فالحاكم الشرعي، ثم يكتب أسماء الشركاء، لا سهامهم.
[2] أي خوفا من تفريق حصص المشركين فيما إذا خرج مثلا اسم صاحب الثلث أولا فإنه يعطى له رقم الخارج أيا كان من الأرقام، ثم يخرج له اسم آخر فيعطى له رقم آخر حتى يكمل نصيبه فإنه يمكن حينئذ أن يكون المخرج بعيدا عن حصة الأولى فيقع التفرق بين الحصتين، وهكذا صاحب النصف.
والمطلوب هو تقارب الحصص وتجاوزها لكل واحد من أصحاب السهام [3] مرجع الضمير السهام أي أخذ البقية على ترتيب الأرقام من بقية السهام حتى يكمل نصيبه.
[4] مرجع الضمير القسمة أي رضا المتقاسمين بعد القسمة فيما إذا كانت حصة أحدهما زائدة عن الآخر وموجبة لإعطاء شئ فإنه يعتبر رضاهما.
أما رضى صاحب الحصة القليلة فظاهر، لأنه قليل النصيب، وأما رضى صاحب الحصة الزائدة فإنه من الممكن أن لا يقبل بالزائد، لعدم قدرته على الرد.
[5] أي وإن لم تشتمل القسمة على الرد فلا تحتاج إلى رضاهما، بل تجري
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست