responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 117
(وإذا عدلت السهام) بالأجزاء إن كانت [1] في متساويها كيلا، أو وزنا، أو ذرعا، أو عدا بعدد الأنصباء [2]، أو بالقيمة [3] إن اختلفت، كالأرض والحيوان و (اتفقا على اختصاص كل واحد بسهم لزم [4]) من غير قرعة لصدق القسمة مع التراضي الموجبة لتميز الحق، ولا فرق بين قسمة الرد وغيرها، (وإلا) يتفقا على الاختصاص (أقرع) بأن يكتب أسماء الشركاء، أو السهام كل في رقعة وتصان ويؤمر من لم يطلع على الصورة بإخراج إحداهما [5] على اسم أحد المتقاسمين [6]، أو أحد السهام [7]. هذا إذا اتفقت السهام قدرا [8]، ولو اختلفت [9].

[1] اسم كانت القسمة أي كانت القسمة متساوية الأجزاء كالحنطة والشعير والأرز والتمر والعنب مثلا.
[2] جمع نصيب بمعنى الحظ أي بعدد الحصص.
[3] إذا كانت الأجزاء مختلفة غير متساوية فإن القسمة تكون بالقيمة كما لو كانت بقرتان إحداهما أسمن من الأخرى فإنها تعدل السهام بالقيمة ويجب على آخذ الأسمن رد ما زاد عليه على صاحبه بالقيمة.
[4] فاعل لزم القسمة ظاهرا.
[5] مرجع الضمير (السهام والشركاء).
[6] لو كانت أسماء السهام مكتوبة في الرقع.
[7] لو كانت أسماء الشركاء مكتوبة في الرقع.
[8] أي يكون لكل واحد من الشركاء في السهام سهم بقدر الآخرين.
[9] أي إذا اختلفت السهام قدرا كما إذا كان لأحدهم النصف وللآخرين الثلث والسدس مثلا فتقسم العين على أقل السهام بأن يؤخذ أقل السهام الذي هو السدس مثلا فتقسم العين المشتركة بحسبها إلى ستة أقسام، ثم يجعل لكل سهم رقم مستقل مرتبا =
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست