responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 113
بها سابقا فيستصحب [1]. هذا إذا شهدتا بالملك المطلق، أو المسبب، أو بالتفريق [2]. أما لو شهدت إحداهما باليد والأخرى بالملك، فإن كان المتقدم هو اليد رجح الملك لقوته وتحققه الآن، وإن انعكس [3] ففي ترجيح أيهما قولان للشيخ، وتوقف المصنف في الدروس مقتصرا على نقلهما.
(القول في القسمة [4] - وهي تمييز أحد النصيبين) فصاعدا (عن الآخر، وليست بيعا) عندنا [5] (وإن كان فيها رد [6]،
[1] لما ثبتت الملكية في التاريخ المتقدم بمقتضى بينتها المعلومة فنشك في ارتفاع هذه الملكية بعد شهادة البينة الثانية، لأنها معارضة لتلك الشهادة، وأنها لا تكفي لرفع اليد عن تلك الملكية الثابتة فلهذا تستصحب الملكية السابقة للشك في إزالتها.
[2] إن شهدت إحدى البينتين بالشهادة المطلقة من دون ذكر السبب، والثانية شهدت مع ذكر السبب، [3] بأن شهدت الأولى بالملك، والثانية باليد.
[4] بكسر القاف.
[5] وعند الشافعي بيع بناء على أحد قوليه، لأن الشريك يبدل نصيبه من أحد السهمين بنصيب صاحبه من السهم الآخر (وهذا على حد قوله) حقيقة البيع راجع المغني ج 10 - ص 197 والصحيح أنها ليست بيعا، لفقدها ما يعتبر في البيع من الإيجاب والقبول، وعدم الإكراه والإجبار، وعدم جريان الشفعة فيها وأنها تلزم بإخراج القرعة، وأنها يتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر إذا كانت الحصص متساوية.
بخلاف ما إذا كانت مختلفة فإنها لا تتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر.
[6] كما لو كان نصيب أحد المتنازعين أكثر من نصيب الآخر فإنه حينئذ
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست