responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 108
في الدروس [1] في الثاني [2] قطعا، وفي الأول [3] ميلا.
(ولو تشبث أحدهما) أي تعلق بها بأن كان ذا يد عليها (فاليمين عليه) إن لم يكن للآخر بينة، سواء كان للمتشبث بينة أم لا، (ولا يكفي بينته [4] عنها) أي عن اليمين، لأنه منكر فيدخل في عموم اليمين على من أنكر وإن كان له بينة، فلو نكل عنها حلف الآخر وأخذ فإن نكل أقرت [5] في يد المتشبث، (ولو أقاما) أي المتشبث والخارج (بينة ففي الحكم لأيهما خلاف). فقيل: تقدم بينة الداخل مطلقا [6] لما روي [7] أن عليا عليه السلام قضى بذلك، ولتعارض البينتين فيرجع إلى تقديم ذي اليد، وقيل: الخارج مطلقا [8] عملا بظاهر الخبر [9] المستفيض، من أن القول قول ذي اليد، والبينة بينة المدعي؟ الشامل لموضع النزاع، وقيل: تقدم بينة الخارج إن شهدتا بالملك المطلق، أو
[1] المراد من الأول لزوم اليمين.
[2] المراد من الثاني (صورة إقامة كليهما البينة قطعا).
[3] المراد من الأول (صورة إقامة أحدهما البينة).
[4] مرجع الضمير (المتشبث).
[5] بالبناء للمفعول بمعنى أثبتت يد المتشبث على العين.
[6] سواء شهدتا بالملك المطلق أم المقيد بأنه اشتراه من زيد، أو ورثه من أبيه أو صار له بالهبة.
[7] الوسائل الحديث 3 - الباب 12 من أبواب كيفية أحكام القضاء.
[8] سواء شهدتا بالملك المطلق أم لا.
[9] راجع الوسائل الباب 25 من أبواب كيفية أحكام القضاء.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست