responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 107
الآخر [1] وأغرم [2] له [3] لحيلولته [4] بينه [5] وبينها [6] بإقراره [7] الأول [8] ولو صدقهما فهي لهما بعد حلفهما، أو نكولهما إحلافه إن ادعيا علمه، ولو أنكرهما قدم قوله بيمينه، ولو كان لأحدهما بينة في جميع هذه الصور (فهي لذي البينة) مع يمينه، (ولو أقاماها رجح الأعدل) شهودا، فإن تساووا في العدالة (فالأكثر) شهودا، فإن تساووا فيهما (فالقرعة) فمن خرج اسمه حلف وأعطي الجميع فإن نكل أحلف الآخر وأخذ، فإن امتنعا قسمت نصفين، وكذا يجب اليمين على من رجحت بينته وظاهر العبارة [9] عدم اليمين فيهما [10]، والأول مختاره
[1] المراد من الآخر هو الذي لم يصدقه المتشبث بالعين فإنه حينئذ يحلف هذا الآخر الذي لم يصدقه المتشبث بالعين.
[2] بالبناء على المفعول أي يغرم الحاكم المصدق بالكسر.
[3] مرجع الضمير (الآخر) الذي لم يصدقه المتشبث فالمعنى أن المصدق بحكم الحاكم يغرم للذي لم يصدقه.
[4] مرجع الضمير (المصدق) بالكسر أضيف المصدر إلى فاعله.
[5] مرجع الضمير (الآخر) الذي لم يصدقه المتشبث.
[6] مرجع الضمير (العين).
[7] مرجع الضمير (المصدق) بالكسر.
[8] فالمعنى أن المصدق بعد اعترافه بأن الدار لزيد وامتناعه عن الحلف قد حال بين الآخر الذي لم يصدقه، وبين العين التي تحت تصرفه فحينئذ يغرم للآخر الذي لم يصدقه قيمة الدار التي أعطيت للأول أي المصدق بالفتح.
[9] أي عبارة (المصنف) رحمه الله وهو قوله: (ولو خرجا فهي لذي البينة، ولو أقاماها رجح الأعدل، فالأكثر شهودا، فالقرعة) ظاهرة في عدم اليمين في هذه الموارد.
[10] مرجع الضمير (صورة إقامة أحدهما، أو كليهما البينة).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست