responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 106
تداعيا ما في أيديهما [1] فادعى كل [واحد] منهما المجموع ولا بينة (حلفا) كل منهما على نفي استحقاق الآخر (واقتسماه) بالسوية، وكذا لو نكلا عن اليمين [2]، ولو حلف أحدهما ونكل الآخر فهو للحالف، فإن كانت يمينه بعد نكول صاحبه حلف يمينا واحدة تجمع النفي والإثبات [3]، وإلا [4] افتقر إلى يمين أخرى للإثبات، (وكذا) يقتسمانه (إن أقاما بينة ويقضى لكل منهما بما في يد صاحبه)، بناء على ترجيح بينة الخارج [5] ولا فرق هنا بين تساوي البينتين عددا وعدالة واختلافهما.
(ولو خرجا) فذو اليد من صدقه [6] من هي [7] بيده مع اليمين [8]، وعلى المصدق اليمين [9] للآخر، فإن امتنع [10] حلف
[1] كما لو كانت دار تحت تصرف كل من المدعيين.
[2] أي كذلك يقتسمانه على السوية بينهما.
[3] بأن يحلف هكذا: والله أن الدار مثلا ليست له وهي لي فقط، [4] أي وإن لم تكن يمين المدعي بعد نكول صاحبه، بل كانت قبله فحينئذ يحتاج إلى يمين أخرى للإثبات كأن يقول: والله إن الدار لي.
[5] كما إذا كان كل من المتداعيين قد حاز نصف الدار المدعاة فإنه يحكم حينئذ بإعطاء النصف الذي تحت تصرف الآخر لمن لم يكن تحت تصرفه.
لأن بينة كل واحد منهما تكون بالنسبة إلى النصف الآخر خارجا.
[6] مرجع الضمير (ذو اليد).
[7] مرجع الضمير (العين).
[8] أي مع يمين المصدق بالكسر بأن يقول: والله إن الدار لهذا.
[9] أي يحلف المصدق بالكسر يمينا أخرى للمدعي الآخر بأن يقول:
والله إن الدار ليست لهذا.
[10] أي امتنع المصدق بالكسر عن الحلف.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست