responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 104
أحلف المدعي، ومحله [1] حقوق الناس، لا حقوق الله تعالى، لأن القضاء على الغائب احتياط، وحقوق الله تعالى مبنية على التخفيف لغنائه، ولو اشتمل [2] على الحقين كالسرقة قضي بالمال دون القطع [3].
(وتجب اليمين مع البينة على بقاء الحق [4] إن كانت الدعوى لنفسه، ولو كانت لموكله، أو للمولى عليه فلا يمين عليه [5]، ويسلم المال بكفيل إلى أن يحضر المالك [6]، أو يكمل [7] ويحلف ما دام المدعى عليه غائبا، (وكذا تجب) اليمين مع البينة (في الشهادة على الميت والطفل أو المجنون) أما على الميت فموضع وفاق، وأما على الغائب والطفل والمجنون فلمشاركتهم له في العلة المومى إليها في النص [8]، وهو أنه
[1] مرجع الضمير قضاء الحكم على الغائب.
[2] الظاهر إتيان الصيغة مؤنثة لرجوع الضمير إلى الدعوى وهي مؤنثة كما في قولك (الشمس طلعت).
[3] أي إذا كان المدعى عليه غائبا فإنه يحكم عليه بالمال فقط، دون القطع فإنه لا بد من وجود المدعى عليه حين الحكم، لأن القطع من حقوق الله جل وعلا.
[4] أي يجب الحلف مع البينة فيا إذا كانت الدعوى على الغائب، لا مطلقا [5] مرجع الضمير (المدعي) أي لا يمين على المدعي إذا كان وكيلا، أو وليا لو أقام البينة على الحق.
[6] هذا مثال لما إذا كان المدعي وكيلا عن المالك..
[7] هذا مثال لما إذا كان المدعي وليا على المالك.
فالولي والوكيل يتسلمان المال بكفيل حتى يحضر المالك، أو يكمل الصغير، ثم يحلف المالك على بقاء الحق.
[8] الوسائل الحديث 1 باب 4 من أبواب كيفية حكم القضاء والحديث منقول هنا بالمعنى.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست