responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 103
(ثم الحكم يتم بهما لا بأحدهما فلو رجع الشاهد غرم النصف)، لأنه أحد جزئي سبب فوات المال على المدعى عليه، (والمدعي لو رجع غرم الجميع)، لاعترافه بلزوم المال له [1] مع كونه [2] قد قبضه [3]، ولو فرض تسلم الشاهد المال ثم رجع أمكن ضمانه الجميع إن شاء المالك، لاعترافه بترتب يده على المغصوب، فيتخير المالك في التضمين (ويقضى على الغائب عن مجلس القضاء) سواء بعد أم قرب وإن كان في البلد ولم يتعذر عليه حضور مجلس الحكم على الأقوى، لعموم الأدلة [4]، ولو كان في المجلس لم يقض عليه إلا بعد علمه، ثم الغائب على حجته لو حضر، فإن ادعى بعده [5] قضاء [6] أو إبراء أقام به البينة، وإلا
[1] مرجع الضمير (المدعى عليه) المستفاد من الدعوى.
[2] مرجع الضمير (المدعي).
[3] مرجع الضمير (المال).
[4] المراد من الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة الوسائل الحديث 1 باب 26 من أبواب كيفية أحكام القضاء.
وقوله عليه السلام: قال علي عليه الصلاة والسلام: لا يحبس في السجن إلا ثلاث: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلما، ومن اؤتمن على أمانة فذهب بها وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان، أو شاهدا.
الوسائل الحديث 3 باب 26 من أبواب كيفية أحكام القضاء.
وقوله عليه السلام: إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس إن شاء الله.
الوسائل كتاب القضاء باب 26 - الحديث 43.
[5] مرجع الضمير الحكم.
[6] أي ادعى قضاء الدين، أو إبرائه من المديون.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست