responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 102
(والوصية إليه [1] كالوكالة (بالشاهد واليمين) متعلق بالفعل السابق، أي لا تثبت هذه المذكورات بهما.
(وفي النكاح قولان): أحدهما وهو المشهور عدم الثبوت مطلقا [2]، لأن المقصود الذاتي منه الإحصان، وإقامة السنة، وكف النفس عن الحرام والنسل وأما المهر والنفقة فإنهما تابعان: والثاني القبول مطلقا [3] نظرا إلى تضمنه المال [4] ولا نعلم قائله، وفي ثالث قبوله من المرأة دون الرجل لأنها تثبت النفقة والمهر، وذهب إليه العلامة.
والأقوى المشهور، (ولو كان المدعون جماعة) وأقاموا شاهدا واحدا (فعلى كل واحد يمين)، لأن كل واحد يثبت حقا لنفسه ولا يثبت مال لأحد بيمين غيره.
(ويشترط شهادة الشاهد أولا، وتعديله [5]) والحلف بعدهما،
بالشاهد واليمين، بل بالشاهدين، لأنه ليس المقصود منها المال.
[1] هذه كالوكالة في أنها لو كانت الدعوى بها مقامة من قبل الوصي وله أجر من قبل الموصي فإنها تثبت بالشاهد واليمين.
بخلاف ما إذا كانت تبرعية من قبل الوصي فإنها لا تثبت بالشاهد واليمين بل بالشاهدين.
فكلام (الشارح) رحمه الله مطلق في عدم ثبوت هذه المذكورات بالشاهد واليمين ويشمل ما لو كانت كلها بأجر، مع أنها ليست كذلك ولو كانت بأجر، لكننا أوضحنا مراده رحمه الله كي يكون القاري الكريم على بصيرة من ذلك.
[2] سواء كان المدعي رجلا أم امرأة.
[3] سواء كان المدعي رجلا أم امرأة.
[4] أي المهر.
[5] أي لا بد على المدعي من إقامة الشهادة أولا، ثم تعديل الشاهد، ثم اليمين
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست