responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 100
لو كان الرجل فدعواه تتضمن المال [1] وإن انضم إليه أمر آخر [2]، فينبغي القطع بثبوت المال كما لو اشتملت الدعوى على الأمرين في غيره [3] كالسرقة، فإنهم قطعوا بثبوت المال [4]. وهذا قوي وبه جزم في الدروس (والطلاق) المجرد عن المال وهو واضح، (والرجعة) لأن مضمون الدعوى إثبات الزوجية وليست مالا وإن لزمها النفقة، لخروجها [5] عن حقيقتها [6]، (والعتق على قول) مشهور لتضمنه إثبات الحرية وهي ليست مالا، وقيل: يثبت [7] بهما [8] لتضمنه المال من حيث إن العبد مال للمولى فهو يدعي زوال المالية، والكتابة والتدبير والاستيلاد).
وظاهره عدم الخلاف فيها، مع أن البحث آت فيها [9]. وفي الدروس
[1] لأن الرجل إذا كان مدعيا بالطلاق الخلعي تكون الدعوى هي المقصود منها المال فتثبت بالشاهد واليمين.
[2] وهي بينونة الزوجة فإنها لا تثبت بالشاهد واليمين، بل بالشاهدين.
[3] أي في غير الطلاق الخلعي.
[4] أي يثبت المال في السرقة بشاهد ويمين، ولا تثبت نفس السرقة بالشاهد واليمين، بل بالشاهدين.
[5] مرجع الضمير النفقة.
[6] مرجع الضمير الزوجية أي لخروج النفقة عن حقيقة الزوجية.
[7] فاعل يثبت العتق.
[8] مرجع الضمير الشاهد واليمين فالمعنى أن العتق يثبت بالشاهد واليمين أو ادعى العبد، لأن الدعوى تتضمن المال من حيث أن العبد مال للمولى فهو يدعي زوال هذه المالية.
[9] أي الإشكال الوارد في العتق في أنه هل يثبت بالشاهد واليمين أو لا يثبت جاء فيما نحن فيه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست