وظاهره عدم الخلاف فيها، مع أن البحث آت فيها [9]. وفي الدروس
[1] لأن الرجل إذا كان مدعيا بالطلاق الخلعي تكون الدعوى هي المقصود منها المال فتثبت بالشاهد واليمين.
[2] وهي بينونة الزوجة فإنها لا تثبت بالشاهد واليمين، بل بالشاهدين.
[3] أي في غير الطلاق الخلعي.
[4] أي يثبت المال في السرقة بشاهد ويمين، ولا تثبت نفس السرقة بالشاهد واليمين، بل بالشاهدين.
[5] مرجع الضمير النفقة.
[6] مرجع الضمير الزوجية أي لخروج النفقة عن حقيقة الزوجية.
[7] فاعل يثبت العتق.
[8] مرجع الضمير الشاهد واليمين فالمعنى أن العتق يثبت بالشاهد واليمين أو ادعى العبد، لأن الدعوى تتضمن المال من حيث أن العبد مال للمولى فهو يدعي زوال هذه المالية.
[9] أي الإشكال الوارد في العتق في أنه هل يثبت بالشاهد واليمين أو لا يثبت جاء فيما نحن فيه.
[2] وهي بينونة الزوجة فإنها لا تثبت بالشاهد واليمين، بل بالشاهدين.
[3] أي في غير الطلاق الخلعي.
[4] أي يثبت المال في السرقة بشاهد ويمين، ولا تثبت نفس السرقة بالشاهد واليمين، بل بالشاهدين.
[5] مرجع الضمير النفقة.
[6] مرجع الضمير الزوجية أي لخروج النفقة عن حقيقة الزوجية.
[7] فاعل يثبت العتق.
[8] مرجع الضمير الشاهد واليمين فالمعنى أن العتق يثبت بالشاهد واليمين أو ادعى العبد، لأن الدعوى تتضمن المال من حيث أن العبد مال للمولى فهو يدعي زوال هذه المالية.
[9] أي الإشكال الوارد في العتق في أنه هل يثبت بالشاهد واليمين أو لا يثبت جاء فيما نحن فيه.