responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 92
اللغوي [1].
(ويقضي) خاصة من غير كفارة (لو عاد) الجنب إلى النوم ناويا للغسل ليلا (بعد انتباهة) واحدة فأصبح جنبا، ولا بد مع ذلك من احتماله للانتباه عادة، فلو لم يكن من عادته ذلك، ولا احتماله كان من أول نومه كمتعمد البقاء عليها، وأما النومة الأولى فلا شئ فيها وإن طلع الفجر بشرطية [2]، (أو احتقن بالمايع) في قول، والأقوى عدم القضاء بها وإن حرمت، أما بالجامد كالفتائل فلا على الأقوى، (أو ارتمس) بأن غمس رأسه أجمع في الماء دفعة واحدة عرفية [3] وإن بقي البدن (متعمدا) والأقوى تحريمه من دون إفساد أيضا [4]، وفي الدروس أوجب به القضاء والكفارة. وحيث يكون الارتماس في غسل مشروع يقع فاسدا مع التعمد للنهي [5]، ولو نسي صح، (أو تناول) المفطر (من دون مراعاة ممكنة)
[1] لأن معنى الصوم - لغة - هو الإمساك ومطلق كف النفس.
[2] أي شرط نية الغسل وشرط احتمال الانتباه.
[3] المراد بالوحدة العرفية: كون الرأس منغمسا في الماء بجميعه في آن واحد.
أما لو غمس بعض رأسه، ثم أخرج هذا البعض، وغمس البعض الآخر فلا يضر بصومه.
هذا بخلاف ما لو غمس رأسه شيئا فشيئا وهكذا إلى أن غمس جميع رأسه تدريجيا فإنه مبطل، لأنه يصدق عليه الغمس دفعة في الآن الأخير.
[4] فهو قول بثبوت الحكم التكليفي (الحرمة) دون الوضعي (الإبطال) [5] لأن نفس الارتماس منهي على الصائم، فلا يمكن له أن يحقق غسله بهذا الارتماس المنهي.
أما لو نسي النهي فإن ارتماسه حينئذ ليس بمحرم فلا بأس بغسله.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست