responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 90
غليظا كان أم لا، بمحلل كدقيق، وغيره كتراب. وتقييده بالغليظ في بعض العبارات ومنها الدروس لا وجه له، وحد الحلق مخرج الخاء المعجمة، (والبقاء على الجنابة) مع علمه بها ليلا، سواء نوى الغسل [1] أم لا، (ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين) متأخرتين عن العلم بالجنابة وإن نوى الغسل إذا طلع الفجر عليه جنبا، لا بمجرد النوم كذلك [2]، (فيكفر من لم يكف) عن أحد هذه السبعة اختيارا في صوم واجب متعين، أو في شهر رمضان مع وجوبه بقرينة المقام [3].
(ويقضي) الصوم مع الكفارة (لو تعمد الإخلال) بالكف المؤدي إلى فعل أحدها.
والحكم في الستة السابقة قطعي، وفي السابع مشهوري، ومستنده غير صالح [4]، ودخل في المتعمد الجاهل بتحريمها وإفسادها [5]، وفي وجوب الكفارة عليه خلاف. والذي قواه المصنف في الدروس عدمه وهو المروي [6]، وخرج الناسي فلا قضاء عليه، ولا كفارة، والمكره
[1] أي كان في قصده الاغتسال نهارا، أو ليلا ولكنه أهمل.
[2] أي من دون أن يطلع الفجر عليه جنبا، كما إذا اغتسل قبل الفجر ولو بعد انتباهات كثيرة. فإنه يصح صومه.
[3] لأنه لا كفارة في إبطال الصوم المستحب، أو الواجب الموسع.
[4] وهي ما روي في الوسائل 4 / 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
قال عليه السلام: " فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا ".
وقد حملت على النائم في المرة الثالثة بقرينة غيرها من الروايات.
[5] أو بأحدهما مع العلم بالآخر فإنه أيضا داخل بالطريق الأولى.
[6] الوسائل 12 / 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست