(ويقضي) الصوم مع الكفارة (لو تعمد الإخلال) بالكف المؤدي إلى فعل أحدها.
والحكم في الستة السابقة قطعي، وفي السابع مشهوري، ومستنده غير صالح [4]، ودخل في المتعمد الجاهل بتحريمها وإفسادها [5]، وفي وجوب الكفارة عليه خلاف. والذي قواه المصنف في الدروس عدمه وهو المروي [6]، وخرج الناسي فلا قضاء عليه، ولا كفارة، والمكره
[1] أي كان في قصده الاغتسال نهارا، أو ليلا ولكنه أهمل.
[2] أي من دون أن يطلع الفجر عليه جنبا، كما إذا اغتسل قبل الفجر ولو بعد انتباهات كثيرة. فإنه يصح صومه.
[3] لأنه لا كفارة في إبطال الصوم المستحب، أو الواجب الموسع.
[4] وهي ما روي في الوسائل 4 / 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
قال عليه السلام: " فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا ".
وقد حملت على النائم في المرة الثالثة بقرينة غيرها من الروايات.
[5] أو بأحدهما مع العلم بالآخر فإنه أيضا داخل بالطريق الأولى.
[6] الوسائل 12 / 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[2] أي من دون أن يطلع الفجر عليه جنبا، كما إذا اغتسل قبل الفجر ولو بعد انتباهات كثيرة. فإنه يصح صومه.
[3] لأنه لا كفارة في إبطال الصوم المستحب، أو الواجب الموسع.
[4] وهي ما روي في الوسائل 4 / 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
قال عليه السلام: " فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا ".
وقد حملت على النائم في المرة الثالثة بقرينة غيرها من الروايات.
[5] أو بأحدهما مع العلم بالآخر فإنه أيضا داخل بالطريق الأولى.
[6] الوسائل 12 / 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.