responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 86
فيها شرع [1]) على الأصح، لأصالة عدم الاختصاص، وقيل: هي من الأنفال أيضا، أما الأرض المختصة به فما فيها من معدن تابع لها، لأنه من جملتها، وأطلق جماعة كون المعادن للناس من غير تفصيل، والتفصيل حسن، هذا كله في غير المعادن المملوكة تبعا للأرض، أو بالإحياء، فإنها مختصة بمالكها [2].

[1] بفتح الشين وسكون الراء وفتحها بمعنى التساوي. ويطلق على المفرد والمثنى والجمع بصيغة واحدة.
[2] أي ليس للناس حق في المعادن المستخرجة في الأرض المملوكة، أو المحياة، بل هي مختصة بصاحب الملك، أو المحيي.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست