responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 85
وقطائعهم [1] وضابطه كل ما اصطفاه ملك الكفار لنفسه واختص به من الأموال المنقولة وغيرها، غير المغصوبة، من مسلم، أو مسالم، (وميراث فاقد الوارث) الخاص، وهو من عدا الإمام، وإلا فهو عليه السلام وارث من يكون كذلك، (والغنيمة بغير إذنه) غائبا كان، أم حاضرا على المشهور [2] وبه رواية [3] مرسلة إلا أنه لا قائل بخلافها ظاهرا.
والمشهور أن هذه الأنفال [4] مباحة حال الغيبة فيصح التصرف في الأرض المذكورة بالإحياء، وأخذ ما فيها من شجر، وغيره.
نعم يختص ميراث من لا وارث له بفقراء بلد الميت وجيرانه، للرواية [5]، وقيل: بالفقراء مطلقا [6]، لضعف المخصص، وهو قوي.
وقيل: مطلقا كغيره [7].
(وأما المعادن) الظاهرة والباطنة في غير أرضه عليه السلام (فالناس
[1] جمع قطيعة، وهي ما لا ينقل من المال، بخلاف الصوافي التي هي منقولة.
وما يذكره الشارح ضابط لكلا القسمين.
[2] إشارة إلى ضعف المستند، لا وجود المخالف.
[3] الوسائل 16 / 1 من أبواب الأنفال.
[4] يعني بالإضافة إلى ما مر من تحليل المناكح والمساكن والمتاجر.
[5] الوسائل 11 / 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة.
[6] من دون اختصاص ببلد الميت، لأن ما دل على التخصيص بفقراء بلد الميت هي رواية ضعيفة تقدمت في تعليقة رقم - 5 -.
[7] يعني يكون (ميراث من لا وارث له) مباحا لجميع الشيعة من غير اعتبار فقرهم، على غرار الأنفال المباحة لجميع الشيعة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست