responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 77
كذلك، والدين المتقدم والمقارن لحول الاكتساب من المؤنة، ولا يجبر التالف من المال بالربح وإن كان في عامه [1].
وفي جبر خسران التجارة بربحها في الحول وجه قطع به المصنف في الدروس [2]، ولو كان له ما آخر لا خمس فيه ففي أخذ المؤنة منه أو من الكسب، أو منهما بالنسبة أوجه [3]، وفي الأول احتياط، وفي الأخير عدل، وفي الأوسط قوة، ولو زاد بعد تخميسه زيادة متصلة أو منفصلة [4] وجب خمس الزائد، كما يجب خمسه [5] مما لا خمس في أصله، سواء أخرج الخمس أولا من العين، أم من القيمة [6]، والمراد بالمؤنة هنا مؤنة السنة، ومبدؤها ظهور الربح، ويتخير بين تعجيل إخراج ما يعلم زيادته
فاضل كل عام إلى عام الاستطاعة. وكانت مؤنة الحج في ذلك العام من جملة مؤنة تلك السنة.
[1] يعني لو تلف بعض رأس المال لم يجبر بمقدار الربح، بل يجب الخمس في الربح كله.
[2] لأنه لا يصدق الربح في التجارة حتى تجبر الخسارة الواردة على المال.
[3] وهي ثلاثة (الأول) أن تؤخذ المؤنة كلها من ذلك المال. (الثاني) أن تؤخذ مما فيه الخمس. (الثالث): أن تؤخذ منهما بالنسبة.
[4] وهي: ما كان من شأنها الانفصال كاللبن في الضرع، والصوف على الغنم، والثمر على الشجر.
[5] أي يجب خمس الزائد المتصل، أو المنفصل في الأشياء التي لا خمس فيها أصلا، كما في الإرث الذي خمسه المورث قبل موته.
[6] فلا يتوهم أنه لو خرج من العين وزاد زيادة لا يجب خمسه بناء على أنه نماء حصل من خالص ما يختص به بعد إخراج الخمس بخلاف ما لو أخرج من القيمة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست