responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 73
ولا حول هنا، ولا نصاب، ولا نية. ويحتمل وجوبها [1] عن الآخذ، لا عنه، وعليه المصنف في الدروس، والأول [2] في البيان، ولا يسقط ببيع الذمي لها قبل الإخراج وإن كان لمسلم، ولا بإقالة المسلم له في البيع الأول [3]، مع احتماله هنا، بناء على أنها فسخ، لكن لما كان من حينه ضعف [4].
(وهذه) الأرض (لم يذكرها كثير) من الأصحاب كابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والمفيد، وسلار، والتقي. والمتأخرون أجمع [5] والشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها، ورواه أبو عبيدة الحذاء في الموثق [6] عن الباقر عليه السلام.
(وأوجبه أبو الصلاح في الميراث، والصدقة، والهبة)، محتجا بأنه
[1] أي وجوب النية على الآخذ وهو الحاكم، أو الجابي.
[2] أي عدم وجوب النية.
[3] بأن استقال الذمي من المسلم البايع، فأقاله المسلم. فقيل: بسقوط الخمس عن الذمي، بناء على أن الإقالة فسخ، أما لو قلنا بأنها بيع جديد فلا يسقط الخمس عن البيع الأول.
[4] أي لما كان الفسخ في الإقالة من حين إيقاعها لا من حين العقد ضعف احتمال سقوط الخمس.
[5] جملة مستأنفة. (المتأخرون أجمع) مبتداء (والشيخ) عطف عليه و (على وجوبه فيها) خبر. أي أن المتأخرين جميعهم وكذا الشيخ من المتقدمين قائلون بالوجوب.
[6] عن أبي جعفر عليه السلام: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس) الوسائل 1 / 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست