responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 72
بل يضم بعض الحاصل إلى بعض وإن طال الزمان، أو نوي الإعراض، وفاقا للمصنف، واعتبر العلامة عدم نية الإعراض، وفي اعتبار اتحاد النوع [1] وجهان، أجودهما اعتباره في الكنز والمعدن، دون الغوص، وفاقا للعلامة، ولو اشتراك جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل نصابا بعد مؤنته.
(والسابع - أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم)، سواء انتقلت إليه بشراء، أم غيره، وإن تضمن بعض الأخبار [2] لفظ الشراء، وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها [3]، أم لا، وسواء أعدت للزراعة، أم لغيرها، حتى لو اشترى بستانا، أو دارا أخذ منه خمس الأرض، عملا بالأطلق [4]، وخصها في المعتبر بالأولى [5].
وعلى ما اخترناه فطريق [6] معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك [7]، ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين، والارتفاع [8]
[1] أي الوحدة النوعية فيما يستخرج من المعدن والكنز مثلا، بأن يكون ذهبا فقط، أو فضة، أو فيروزجا، دون ما إذا كان المستخرج مختلطا من الأنواع المختلفة. فإنه ذلك التقدير يشترط بلوغ كل نوع نصابا مستقلا.
[2] الوسائل: كتاب الخمس: أبواب ما يجب فيه الخمس الباب 9 [3] أي في موارد جواز بيع الأراضي المفتوحة عنوة، كما لو احتيج إلى مصاريف الجند والعسكر.
[4] أي إطلاق الخبر المتقدم. [5] أي الأرض المعدة للزراعة.
[6] من كون الأرض أعم من أن تكون معدة للزراعة، أم لا.
[7] فرض المسألة هكذا: لو كانت أرض لشخص فاستأجرها عمر وللبناية بمبلغ معين فهنا تقوم هذه الأرض التي فيها البناء فيؤخذ خمس قيمة الأرض.
[8] أي القيمة، أو فرض سنوي يعينه الحاكم.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست