responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 57
لذلك [1] والمراد بالنائب هنا ما يشمل الساعي والفقيه، فيجب عليهما أو يستحب، أما المستحق فيستحب له بغير خلاف.
(ومع الغيبة لا ساعي ولا مؤلفة إلا لمن يحتاج إليه) وهو الفقيه إذا تمكن من نصب الساعي وجبايتها، وإذا وجب الجهاد في حال الغيبة واحتيج إلى التأليف فيجوز بالفقيه وغيره، وكذا سهم سبيل الله لو قصرناه على الجهاد، وأسقط الشيخ رحمه الله سهم المؤلفة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله لبطلان التأليف بعده، وهو ضعيف.
(وليخص زكاة النعم المتجمل)، وزكاة النقدين والغلات غيرهم، رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، معللا بأن أهل التجمل يستحيون من الناس، فيدفع إليهم أجل [2] الأمرين عند الناس، (وإيصالها إلى المستحي من قبولها هدية)، واحتسابها عليه بعد وصولها إلى يده، أو يد وكيله، مع بقاء عينها.
(الفصل الرابع في زكاة الفطرة) وتطلق على الخلقة وعلى الإسلام، والمراد بها على الأول زكاة الأبدان مقابل المال، وعلى الثاني زكاة الدين والإسلام [3]،
[1] أي للاتباع بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وورود لفظ الصلاة في الآية الكريمة.
[2] والحديث ورد بلفظ (أجمل) راجع الوسائل الباب 26 حديث رقم - 1 - من أبواب المستحقين للزكاة.
[3] أي إن فسرنا (الفطرة) بالخلقة فالزكاة زكاة الأبدان، كما أن تلك الزكاة زكاة الأموال.
وإن فسرناها بالإسلام، فالزكاة زكاة الدين والإسلام، أي مالية على نفس الإسلامية، ولذلك وجبت على المسلم فحسب.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست