responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 56
(وأقل ما يعطى) المستحق (استحبابا [1] ما يجب في أول نصب النقدين [2]) إن كان المدفوع منهما، و أمكن بلوغ القدر، فلو تعذر كما لو أعطي ما في الأول لواحد سقط الاستحباب في الثاني، إذا لم يجتمع منه نصب كثيرة تبلغ الأول. ولو كان المدفوع من غير النقدين، ففي تقديره بأحدهما مع الإمكان وجهان [3]، ومع تعذره كما لو وجب عليه شاة واحدة لا تبلغه يسقط قطعا، وقيل: إن ذلك على سبيل الوجوب [4] مع إمكانه، وهو ضعيف.
(ويستحب دعاء الإمام أو نائبه للمالك) عند قبضها منه، للأمر به في قوله تعالى: " وصل عليهم "، بعد أمره بأخذها منهم والنائب كالمنوب وقيل: يجب لدلالة الأمر عليه، وهو قوي وبه قطع المصنف في الدروس ويجوز بصيغة الصلاة للاتباع [5] ودلالة الأمر [6]، وبغيرها [7] لأنه معناها لغة. والأصل هنا عدم النقل [8]، وقيل: يتعين لفظ الصلاة
[1] الاستحباب بالنظر إلى المقدار، لا بالنسبة إلى أصل الدفع.
[2] وهو نصف مثقال في الذهب، وخمسة دراهم في الفضة.
[3] قيل: نعم. وقيل: لا.
[4] أي إعطاء ما يعادل نصف مثقال ذهب، أو خمسة دراهم فضة لكل فقير واحد.
[5] أي اتباع الرسول صلى الله عليه وآله، حيث كان يدعو لهم بلفظ (الصلاة).
[6] الأمر: قوله تعالى: " وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ".
[7] أي بغير لفظ الصلاة من أنواع الدعاء.
[8] لأن معنى الصلاة اللغوي هو الدعاء، والأصل بقاءها على معناها الأول ما لم يعلم الناقل.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست