(ويستحب دعاء الإمام أو نائبه للمالك) عند قبضها منه، للأمر به في قوله تعالى: " وصل عليهم "، بعد أمره بأخذها منهم والنائب كالمنوب وقيل: يجب لدلالة الأمر عليه، وهو قوي وبه قطع المصنف في الدروس ويجوز بصيغة الصلاة للاتباع [5] ودلالة الأمر [6]، وبغيرها [7] لأنه معناها لغة. والأصل هنا عدم النقل [8]، وقيل: يتعين لفظ الصلاة
[1] الاستحباب بالنظر إلى المقدار، لا بالنسبة إلى أصل الدفع.
[2] وهو نصف مثقال في الذهب، وخمسة دراهم في الفضة.
[3] قيل: نعم. وقيل: لا.
[4] أي إعطاء ما يعادل نصف مثقال ذهب، أو خمسة دراهم فضة لكل فقير واحد.
[5] أي اتباع الرسول صلى الله عليه وآله، حيث كان يدعو لهم بلفظ (الصلاة).
[6] الأمر: قوله تعالى: " وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ".
[7] أي بغير لفظ الصلاة من أنواع الدعاء.
[8] لأن معنى الصلاة اللغوي هو الدعاء، والأصل بقاءها على معناها الأول ما لم يعلم الناقل.
[2] وهو نصف مثقال في الذهب، وخمسة دراهم في الفضة.
[3] قيل: نعم. وقيل: لا.
[4] أي إعطاء ما يعادل نصف مثقال ذهب، أو خمسة دراهم فضة لكل فقير واحد.
[5] أي اتباع الرسول صلى الله عليه وآله، حيث كان يدعو لهم بلفظ (الصلاة).
[6] الأمر: قوله تعالى: " وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ".
[7] أي بغير لفظ الصلاة من أنواع الدعاء.
[8] لأن معنى الصلاة اللغوي هو الدعاء، والأصل بقاءها على معناها الأول ما لم يعلم الناقل.