responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 420
فذكرهما [1] الشيخ وتبعه جماعة منهم المصنف. ودليله [2] غير واضح.
وأصالة المنع تقتضي العدم. نعم لو كان المتولي [3] فقيها فلا شبهة في الجواز ويظهر من المختلف أن موضع النزاع معه [4] لا بدونه.
(ولو اضطره السلطان إلى إقامة حد، أو قصاص ظلما، أو) اضطره (لحكم مخالف) للمشروع (جاز) لمكان الضرورة، (إلا القتل فلا تقية فيه) ويدخل في الجواز الجرح، لأن المروي [5] أنه لا تقية في قتل النفوس فهو خارج [6]، وألحقه الشيخ بالقتل مدعيا أنه لا تقية في الدماء، وفيه نظر [7].

[1] في نسخة: " فذكره ".
[2] يعني دليل الشيخ فيما ذكره.
[3] أي مقيم الحد الذي هو زوج، أو أب.
[4] أي مع كونه فقيها.
[5] الوسائل باب 31 أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والرواية مذكورة هنا بالمضمون.
[6] أي الجرح خارج عن مورد الرواية.
[7] لأن الرواية وردت بلفظ " قتل النفس "، دون مجرد " الدم ".
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست