فذكرهما [1] الشيخ وتبعه جماعة منهم المصنف. ودليله [2] غير واضح.
وأصالة المنع تقتضي العدم. نعم لو كان المتولي [3] فقيها فلا شبهة في الجواز ويظهر من المختلف أن موضع النزاع معه [4] لا بدونه.
(ولو اضطره السلطان إلى إقامة حد، أو قصاص ظلما، أو) اضطره (لحكم مخالف) للمشروع (جاز) لمكان الضرورة، (إلا القتل فلا تقية فيه) ويدخل في الجواز الجرح، لأن المروي [5] أنه لا تقية في قتل النفوس فهو خارج [6]، وألحقه الشيخ بالقتل مدعيا أنه لا تقية في الدماء، وفيه نظر [7].