responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 418
الكلية [1] التي هي أدلة الأحكام.
ومعرفة الحكم بالدليل يغني عن هذا، لاستلزامه له [2]. وذكره تأكيد، والمراد بالأحكام العموم بمعنى التهيؤ [3] لمعرفتها بالدليل إن لم نجوز تجزي الاجتهاد، أو الأحكام المتعلقة بما يحتاج إليه من الفتوى والحكم إن جوزناه [4]. ومذهب المصنف جوازه وهو [5] قوي.
(ويجب) على الناس (الترافع إليهم) في ما يحتاجون إليه من الأحكام فيعصي مؤثر [6] المخالف، ويفسق، ويجب عليهم أيضا ذلك [7] مع الأمن (ويأثم الراد عليهم) لأنه كالراد على نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمتهم عليهم الصلاة والسلام وعلى الله تعالى وهو على حد الكفر بالله على ما ورد في الخبر [8]، وقد فهم من تجويز، ذلك للفقهاء المستدلين عدم جوازه لغيرهم من المقلدين، وبهذا المفهوم صرح المصنف وغيره قاطعين به من غير نقل خلاف في ذلك سواء قلد حيا أو ميتا. نعم يجوز لمقلد الفقيه الحي نقل الأحكام إلى غيره، وذلك لا يعد إفتاء. أما الحكم
[1] عطف تفسيري للأصول.
[2] يعني استلزام " معرفة الحكم بالدليل " للقدرة على " رد الفروع إلى الأصول " لأنهما شئ واحد.
[3] لا بمعنى المعرفة الفعلية، لعدم إمكانها بالنسبة إلى غير الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام.
[4] أي تجزي الاجتهاد.
[5] أي جواز التجزي.
[6] اسم فاعل من " الإيثار " أي يقدم المخالف في الرجوع إليه على المؤالف [7] أي قبول الترافع إليهم.
[8] الوسائل 1 / 11 أبواب آداب القاضي.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست