responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 416
واكتفى بعض الأصحاب في سقوطه بظن العدم [1]، وليس بجيد [2]، وهذا بخلاف الشرط السابق فإنه يكفي في سقوطه ظنه [3]، لأن الضرر المسوغ [4] للتحرز منه يكفي فيه ظنه. ومع ذلك [5] فالمرتفع مع فقد هذا الشرط الوجوب، دون الجواز، بخلاف السابق.
(ثم يتدرج) المباشر (في الإنكار) فيبتدئ (بإظهار الكراهة)، والإعراض عن المرتكب متدرجا فيه أيضا، فإن مراتبه كثيرة، (ثم القول اللين) إن لم ينجع الإعراض، (ثم الغليظ) إن لم يؤثر اللين متدرجا في الغليظ أيضا، (ثم الضرب) إن لم يؤثر الكلام الغليظ مطلقا [6]، ويتدرج في الضرب أيضا على حسب ما تقتضيه المصلحة ويناسب مقام الفعل، بحيث يكون الغرض تحصيل الغرض [7].
(وفي التدرج إلى الجرح والقتل) حيث لا يؤثر الضرب ولا غيره من المراتب (قولان) أحدهما الجواز، ذهب إليه المرتضى وتبعه العلامة في كثير من كتبه، لعموم الأوامر، وإطلاقها [8]. وهو يتم في الجرح دون القتل، لفوات معنى الأمر والنهي معه [9]، إذ الغرض ارتكاب
[1] أي بظن عدم التأثير.
[2] لما عرفت من شمول العمومات.
[3] أي ظن الضرر.
[4] أي المجوز.
[5] أي مع ما ذكر من الفرق بين هذا الشرط، والشرط السابق.
[6] بأية مرتبة من مراتبه المتدرجة.
[7] ولا يكون مقصوده التشفي ونحوه، بل تحصيل الغرض المشروع.
[8] حيث لم تتقيد بشئ من ذلك.
[9] إذ لا تأثير مع القتل قطعا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست