responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 414
لفقد شرطه الذي منه إصرار العاصي [1].
وإنما تختلف [2] فائدة القولين في وجوب قيام الكل به قبل حصول الغرض وإن قام به من فيه الكفاية وعدمه [3]. (ويستحب الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه) ولا يدخلان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأنهما واجبان في الجملة [4] إجماعا، وهذان غير واجبين فلذا أفردهما عنهما [5] وإن أمكن تكلف دخول المندوب في المعروف، لكونه [6] الفعل الحسن المشتمل على وصف زائد على حسنه من غير اعتبار المنع من النقيض.
أما النهي عن المكروه فلا يدخل في أحدهما، أما المعروف فظاهر [7]، وأما المنكر فلأنه الفعل القبيح الذي عرف فاعله قبحه أو دل [8] عليه والمكروه ليس بقبيح.
(وإنما يجبان مع علم) الآمر والناهي (المعروف والمنكر شرعا)
[1] أي إصرار العاصي على المعصية.
[2] في أعلب النسخ: " يختلف ".
[3] أي عدم وجوب القيام. وحاصل كلامه: أنه على القول بالكفائي يسقط بقيام البعض سقوطا مراعي حتى حصول الغرض.
وعلى القول بالعيني فلا يسقط بقيام البعض.
نعم يسقط بحصول الغرض، وذلك لارتفاع موضوعه.
[4] سواء قيل بالكفائي أم بالعيني.
[5] أي ذكرهما منفصلين عن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
[6] أي المعروف.
[7] لأن المكروه ليس بمعروف.
[8] بصيغة المجهول.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست