responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 402
يختار الفداء، أو الاسترقاق (فيدخل ذلك [1] في الغنيمة) كما دخل من استرق ابتداء فيها من النساء والأطفال.
(ولو عجز الأسير) الذي يجوز للإمام قتله (عن المشي لم يجز قتله [2]) لأنه لا يدري ما حكم الإمام فيه بالنسبة إلى نوع القتل، ولأن قتله إلى الإمام وإن كان مباح الدم في الجملة [3] كالزاني المحصن [4]. وحينئذ [5] فإن أمكن حمله، وإلا ترك للخبر [6]. ولو بدر مسلم فقتله فلا قصاص، ولا دية، ولا كفارة وإن أثم، وكذا لو قتله من غير عجز [7].
(ويعتبر البلوغ بالإنبات) لتعذر العلم بغيره من العلامات غالبا [8] وإلا فلو اتفق العلم به بها [9] كفى، وكذا يقبل إقراره بالاحتلام كغيره [10] ولو ادعى الأسير استعجال إنباته بالدواء فالأقرب القبول، للشبهة الدارئة للقتل [11].

[1] أي الفداء المأخوذ من الأسرى لإطلاق سراحهم.
[2] أي قتل العاجز عن المشئ.
[3] ولو بالنسبة إلى الإمام عليه السلام لا بالنسبة إلى كل أحد.
[4] فإنه يجوز قتله للإمام عليه السلام لا لكل أحد.
[5] يعني حين إذ عجز عن المشي ولم يجز قتله.
[6] الوسائل 2 / 23 أبواب جهاد العدو.
[7] فليس فيه سوى الإثم.
[8] لندور العلم بسنه أو احتلامه.
[9] يعني لو اتفق العلم ببلوغه بالعلامات الأخير غير الإنبات كفى.
[10] مما لا يعرف إلا من قبله.
[11] للحديث المعروف: " تدرء الحدود بالشبهات " الوسائل 3 / 24 أبواب مقدمات الحدود.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست