responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 388
كف عنه [1].
ويجب قتال هذا القسم (حتى يسلم أو يقتل)، ولا يقبل منه غيره [2].
(والكتابي) وهو اليهودي والنصراني والمجوسي [3] (كذلك) يقاتل حتى يسلم أو يقتل، (إلا أن يلتزم بشرائط الذمة) فيقبل منه (وهي بذل الجزية، والتزام أحكامنا [4]، وترك التعرض للمسلمات بالنكاح [5]) وفي حكمهن الصبيان، (وللمسلمين مطلقا) ذكورا وإناثا (بالفتنة عن دينهم وقطع الطريق) عليهم، وسرقة أموالهم، (وإيواء [6] عين المشركين)، وجاسوسهم، (والدلالة على عورات المسلمين) وهو ما فيه ضرر [7] عليهم كطريق أخذهم وغيلتهم [8] ولو بالمكاتبة [9] (وإظهار المنكرات في) شريعة (الإسلام) كأكل لحم الخنزير، وشرب الخمر، وأكل الربا
- = الطبعة الحديثة ج 39 باب 70.
[1] أي كف عن قتاله.
[2] أي غير الإسلام. فلا تقبل منه الجزية.
[3] هناك أحاديث تدل على أن المجوسي من أهل الكتاب راجع الوسائل 1 / 49 أبواب جهاد العدد.
[4] في القضاء والآداب الاجتماعية.
[5] أي الوطي.
[6] مصدر باب الأفعال من آوى يؤي إيواءا أي أنزله في منزله.
[7] أي العورة. والمراد بها كل ما يكون في اطلاع العدو عليه ضرر على المسلمين.
[8] بكسر الغين: الخديعة والقتل غفلة.
[9] أي ولو كانت الدلالة بالمكاتبة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست