responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 387
بحكمه على بعض الوجوه [1]، وكذا فرق المسلمين [2] وإن حكم بكفرهم كالخوارج، إلا أن يبغوا [3] على الإمام فيقاتلون من حيث البغي وسيأتي حكمهم [4]، أو على غيره [5] فيدافعون كغيرهم [6]، وإنما يجب قتال الحربي (بعد الدعاء إلى الإسلام) بإظهار الشهادتين، والتزام جميع أحكام الإسلام [7]، والداعي هو الإمام، أو نائبه [8]. ويسقط اعتباره في حق من عرفه بسبق دعائه في قتال آخر، أو بغيره [9]، ومن ثم غزا النبي صلى الله عليه وآله بني المصطلق [10]، من غير إعلام واستأصلهم [11] نعم يستحب الدعاء حينئذ كما فعل علي عليه السلام بعمرو، وغيره [12] مع علمهم بالحال، (وامتناعه) من قبوله. فلو أظهر قبوله ولو باللسان
[1] كالنجاسة وكونه كافرا.
[2] أي لا يطلق عليهم اسم الحربي.
[3] أي يخرجوا عليه.
[4] أي حكم الباغين.
[5] عطف على " على الإمام ".
[6] أي كغير الباغين ممن عمد إلى القتال ظلما.
[7] من التكاليف العبادية وغيرها.
[8] الخاص.
[9] يعني عرفوا الإسلام بغير الدعاء بالمخالطة مع المسلمين أو مجاورتهم.
[10] بضم الأول وسكون الثاني وفتح الثالث وكسر الرابع: حي من خزاعة راجع تفصيل الغزوة في البحار الطبعة الحديثة ج 20 باب 18.
[11] أي قتلهم لآخرهم.
[12] بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) أي كما فعل علي عليه الصلاة.
والسلام بغير عمرو من سائر الكفار حين بارزهم في ساحة القتال راجع البحار -
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست