(ويحرم المقام في بلد المشرك لمن لا يتمكن من إظهار شعائر الإسلام) من الأذان، والصلاة، والصوم، وغيرها، وسمي ذلك شعارا [4]، لأنه علامة عليه، أو من الشعار الذي هو الثوب الملاصق للبدن فاستعير للأحكام اللاصقة اللازمة للدين.
واحترز بغير المتمكن ممن يمكنه إقامتها لقوة، أو عشيرة تمنعه [5] فلا تجب عليه الهجرة. نعم تستحب [6] لئلا يكثر سوادهم، وإنما يحرم المقام مع القدرة عليها [7]، فلو تعذرت لمرض، أو فقر، ونحوه [8] فلا حرج، وألحق المصنف فيما نقل عنه ببلاد الشرك بلاد الخلاف التي لا يتمكن فيها المؤمن من إقامة شعائر الإيمان، مع إمكان انتقاله إلى بلد يتمكن فيه منها.
[1] وهو الجهاد الابتدائي.
أي الأمور المذكورة شرط في الجهاد بالمعنى الأول الذي كان لغرض الدعاء إلى السلام.
[2] أي الجهاد بالمعنى الثاني وهو الدفاع عن بيضة الإسلام.
[3] كالخنثى والمبعض.
[4] بكسر الشين وفتحه. جمعه شعائر.
[5] أي تحميه وتدافع عنه.
[6] أي الهجرة.
[7] أي على الهجرة.
[8] من أسباب العجز كسد الطريق مثلا.
أي الأمور المذكورة شرط في الجهاد بالمعنى الأول الذي كان لغرض الدعاء إلى السلام.
[2] أي الجهاد بالمعنى الثاني وهو الدفاع عن بيضة الإسلام.
[3] كالخنثى والمبعض.
[4] بكسر الشين وفتحه. جمعه شعائر.
[5] أي تحميه وتدافع عنه.
[6] أي الهجرة.
[7] أي على الهجرة.
[8] من أسباب العجز كسد الطريق مثلا.