(ولو زال عذره التحق [3]) وجوبا وإن بعث هديه (فإن أدرك، وإلا تحلل بعمرة) وإن ذبح أو نحر هديه على الأقوى، لأن التحلل بالهدي مشروط بعدم التمكن من العمرة، فإذا حصل انحصر فيه [4].
ووجه العدم [5] الحكم بكونه محللا قبل التمكن وامتثال الأمر المقتضي له [6].
(ومن صد بالعدو عما ذكرناه) عن الموقفين ومكة [7] (ولا طريق غيره) أي غير المصدود عنه، (أو) له طريق آخر ولكن (لا نفقة له) تبلغه، ولم يرج زوال المانع قبل خروج الوقت (ذبح هديه) المسوق، أو غيره [8] كما تقرر [9]، (وقصر، أو حلق وتحلل حيث صد حتى من النساء من غير تربص)، ولا انتظار طوافهن، (ولو أحصر من عمرة التمتع فتحلل فالظاهر حل النساء أيضا)، إذ لا طواف لهن بها حتى يتوقف
[1] الوسائل 1 / 2 أبواب الإحصار والصد.
[2] فإنه يستحب له الإمساك عن محرمات الإحرام.
[3] أي لحق بالحجاج لدرك الأعمال.
[4] أي في الإتيان والامتثال.
[5] أي عدم وجوب العمرة.
[6] أي للتحلل وترتيب آثاره واقعا.
[7] أي أعمالها بالنسبة إلى المعتمر. والموقفين بالنسبة إلى الحاج، [8] أي غير المسوق.
[9] في المحصر.
[2] فإنه يستحب له الإمساك عن محرمات الإحرام.
[3] أي لحق بالحجاج لدرك الأعمال.
[4] أي في الإتيان والامتثال.
[5] أي عدم وجوب العمرة.
[6] أي للتحلل وترتيب آثاره واقعا.
[7] أي أعمالها بالنسبة إلى المعتمر. والموقفين بالنسبة إلى الحاج، [8] أي غير المسوق.
[9] في المحصر.