responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 369
مستقر بأن استطاع له في عامه [1].
(ولا يسقط الهدي) الذي يتحلل به (بالاشتراط) وقت الإحرام أن يحله حيث حبسه كما سلف [2]، (نعم له تعجيل التحلل) مع الاشتراط من غير انتظار بلوغ الهدي محله. وهذه فائدة الاشتراط فيه [3].
وأما فائدته في المصدود فمنتفية لجواز تعجيله التحلل بدون الشرط.
وقيل: أنها سقوط الهدي، وقيل: سقوط القضاء على تقدير وجوبه بدونه والأقوى أنه تعبد شرعي [4]، ودعاء مندوب، إذ لا دليل على ما ذكروه [5] من الفوائد.
(ولا يبطل تحلله) الذي أوقعه بالمواعدة (لو ظهر عدم ذبح الهدي) وقت المواعدة ولا بعده، لامتثاله المأمور المقتضي لوقوعه مجزيا يترتب عليه أثره [6]، (ويبعثه في القابل) لفوات وقته في عام الحصر [7]، (ولا يجب الإمساك عند بعثه [8]) عما يمسكه المحرم إلى أن يبلغ محله (على الأقوى)، لزوال الإحرام بالتحلل السابق، والإمساك تابع له.

[1] أي في ذلك العام الذي حج فيه.
[2] في مستحبات الإحرام.
[3] أي في الحصر حيث إنه بدون الاشتراط يجب انتظار بلوغ الهدي محله [4] إذ لا يترتب عليه أثر ظاهر.
[5] من سقوط الهدي، وعدم القضاء.
[6] وهو التحلل من الإحرام.
[7] غالبا، وإلا فيمكن الاستخبار قبل فوات الوقت، ولا سيما في مثل هذا العصر وسهولة المواصلات.
[8] في العام القابل.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست