responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 368
مستيسر [1].
والأقوى عدم التداخل إن كان السياق واجبا ولو بالإشعار، أو التقليد لاختلاف الأسباب [2] المقتضية لتعدد المسبب، نعم لو لم يتعين ذبحه كفى [3]، إلا أن إطلاق هدي السياق حينئذ عليه مجاز [4]. وإذا بعث وأعد نائبه وقتا معينا (لذبحه)، أو نحره.
(فإذا بلغ الهدي محله [5]، وهي منى إن كان حاجا، ومكة إن كان معتمرا)، ووقت المواعدة (حلق، أو قصر [6] وتحلل بنيته [7] إلا من النساء حتى يحج) في القابل، أو يعتمر مطلقا [8] (إن كان) النسك الذي دخل فيه (واجبا مستقرا [9]، (أو يطاف عنه للنساء [10]) مع وجوب طوافهن في ذلك النسك [11] (إن كان ندبا)، أو واجبا غير
[1] إشارة إلى دليل الحكم وهو قوله تعالى: " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " [1].
[2] فإن الحصر والسوق كل منهما سبب مستقل لوجوب الهدي.
[3] لحصره ولا يجب عليه هدي آخر.
[4] لما عرفت أن السياق الشرعي وهو الإشعار، أو التقليد.
[5] بحسب المواعدة، إذ لا يجب العلم بذلك، لتعسره، أو تعذره.
[6] على التفصيل السابق.
[7] أي بقصد التحلل.
[8] في أي وقت شاء.
[9] بأن كانت استطاعته لعام سابق.
[10] إن لم يستقر عليه النسك.
[11] بأن كان في حج مطلقا، أو عمرة مفردة.

[1] بقرة: الآية 196.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست