responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 363
كون شئ منها في الحرم سواء كان أصلها أم فرعها، ولا كفارة في قلع الحشيش وإن أثم في غير الذخر وما أنبته الآدمي، ومحل التحريم فيهما [1] الاخضرار، أما اليابس فيجوز قطعه مطلقا [2]، لا قلعه إن كان أصله ثابتا.
(ولو عجز عن الشاة في كفارة الصيد) التي لا نص على بدلها [3] (فعليه إطعام عشرة مساكين) لكل مسكين مد، (فإن عجز صام ثلاثة أيام)، وليس في الرواية [4] التي هي مستند الحكم تقييد بالصيد فتدخل [5] الشاة الواجبة بغيره من المحرمات [6].
(ويتخير بين شاة الحلق لأذى، أو غيره [7]، وبين إطعام عشرة) مساكين (لكل واحد مد، أو صيام ثلاثة) أيام. أما غيرها [8] فلا ينتقل إليهما إلا مع العجز عنها، إلا في شاة وطء الأمة فيتخير بينها وبين الصيام كما مر [9].
(وفي شعر سقط من لحيته، أو رأسه) قل أم كثر (بمسه [10]
[1] يعني في الشجر والحشيش.
[2] سواء كان أصلع ثابتا، أم لا.
[3] كالشاة في قتل الحمامة، أو تنفيرها.
[4] الوسائل 11 / 2 أبواب كفارات الصيد.
[5] أي في الحكم المذكور.
[6] كما في شاة لبس المخيط، ولبس الخفين، وقص الأظفار.
[7] يعني الحلق لغير أذى، فإنه موجب للشاة.
[8] أي غير شاة الحلق.
[9] في كلام " المصنف " رحمه الله " فإنه عجز عن البدنة ".
[10] متعلق ب‌ " سقط ".
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست