responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 360
تجب الشاة (في لبس الخفين)، أو أحدهما، (أو الشمشك) بضم الشين وكسر الميم [1]، (أو الطيب [2]، أو حلق الشعر) وإن قل مع صدق اسمه [3]، وكذا إزالته بنتف ونورة وغيرهما. [4] (أو قص الأظفار) أي أظفار يديه ورجليه جميعا (في مجلس، أو يديه) خاصة في مجلس، (أو رجليه) كذلك [5]، (وإلا [6] فعن كل ظفر مد [7])، ولو كفر لما لا يبلغ الشاة ثم أكمل اليدين، أو الرجلين لم يجب [8] الشاة، كما أنه لو كفر بشاة لأحدهما ثم أكمل الباقي في المجلس تعددت [9] والظاهر أن بعض الظفر كالكل [10]، إلا أن يقصه في دفعات مع اتحاد الوقت [11] عرفا فلا يتعدد فديته.
(أو قلع شجرة من الحرم صغيرة) غير ما استثني [12]، ولا فرق هنا
[1] وسكون الشين الثاني.
[2] يعني استعمال الطيب. [3] أي اسم " حلق الشعر ".
[4] كما لو قرض شعره بمقراض أو أحرقه.
[5] يعني في مجلس واحد.
[6] يعني وإن لم يكن في مجلس واحد.
[7] من الطعام بمعناه الأعم.
[8] من نسخة: " لم تجب ".
[9] الشاة.
[10] فيجب فيه مد.
[11] وأما إن تعدد الوقت عرفا تعددت الفدية أيضا.
[12] من عودي المحالة وغيرهما.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست