responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 36
ورد استثناء حصة السلطان [1] وهو أمر خارج عن المؤنة وإن ذكرت منها في بعض العبارات تجوزا، والمراد بالمؤنة ما يغرمه المالك على الغلة من ابتداء العمل لأجلها وإن تقدم على عامها إلى تمام التصفية ويبس الثمرة ومنها البذر، ولو اشتراه اعتبر المثل، أو القيمة، ويعتبر النصاب بعد ما تقدم منها على تعلق الوجوب، وما تأخر عنه يستثنى ولو من نفسه [2] ويزكي الباقي وإن قل، وحصة السلطان كالثاني [3]، ولو اشترى الزرع أو الثمرة فالثمن من المؤنة، ولو اشتراها مع الأصل وزع الثمن عليهما، كما يوزع المؤنة على الزكوي وغيره لو جمعهما [4]، ويعتبر ما غرمه بعده، ويسقط ما قبله [5]، كما يسقط اعتبار المتبرع وإن كان غلامه أو ولده.

[1] أي الضرائب التي تفرض على الزرع من قبل الحكومة.
[2] مقصوده قدس سره: أن المصاريف بعد تعلق الزكاة تستثنى من نفس النصاب، فلا تسقط الزكاة بنقص النصاب حينئذ، بخلاف المصاريف قبل تعلق الزكاة فإنها تستثنى من أصل المال فإذا نقص عن النصاب فالزكاة تسقط.
[3] أي من قبيل ما تصرف بعد تعلق الزكاة [4] كما إذا صرف على (زرعين) أحدهما زكوي، والآخر غير زكوي، فإن المصاريف توزع عليهما، وتخص الزكوي بحصته.
[5] أي أن المصاريف التي صرفها المشتري بعد الشراء تكون من المؤنة، أما المصاريف التي صرفها البايع قبل أن يشتريه المشتري فلا تحسب من المؤنة، لأنها بالنسبة إلى المشتري كالمصاريف التي يتبرعها المتبرع.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست