responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 336
فيكفي مماثله فيه [1]، (ثم الفض) للقيمة على البر لو تعذر، (ونصف ما مضى) في الإطعام والصيام مع باقي الأحكام فيطعم ثلاثين، ثم يصوم ثلاثين، ومع العجز تسعة.
(وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة [2]، ثم الفض) المذكور لو تعذرت الشاة، (وسدس ما مضى) فيطعم عشرة، ثم يصوم عشرة، ثم ثلاثة [3] ومقتضى تساويها في الفض والصوم أن قيمتها لو نقصت عن عشرة لم يجب الإكمال، ويتبعها الصوم [4]. وهذا يتم في الظبي خاصة، للنص [5].
أما الآخران فألحقهما به جماعة تبعا للشيخ، ولا سند له ظاهرا. نعم ورد فيهما [6] شاة، فمع العجز عنها [7] يرجع إلى الرواية العامة [8] بإطعام عشرة مساكين لمن عجز عنها، ثم صيام ثلاثة. وهذا هو الأقوى، وفي الدروس نسب مشاركتهما له إلى الثلاثة [9]. وهو مشعر بالضعف.
وتظهر فائدة القولين في وجوب إكمال إطعام العشرة وإن لم تبلغها القيمة
[1] أي مماثل المقتول في السن.
[2] أي في كل واحد من المذكورات.
[3] فالعشرة سدس الستين، والثلاثة سدس الثمانية عشرة.
[4] يعني لو كانت قيمتها لا تفي إلا بإطعام سبعة من المساكين. ففي بدلها يجب الصوم سبعة أيام.
[5] الوسائل 2 / 3 أبواب كفارات الصيد.
[6] الوسائل 4 / 4 أبواب كفارات الصيد.
[7] أي عن الشاة.
[8] الوسائل 11 / 2 أبواب كفارات الصيد.
[9] هم: (الشيخ المفيد) و (الشيخ الطوسي) و (السيد المرتضى) عليهم الرحمة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست