(ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية) بما يوجب حدا، أو تعزيرا، أو قصاصا، وكذا لا يقام عليه فيه [11]. (نعم يضيق عليه في المطعم والمشرب) بأن لا يزاد منهما على ما يسد الرمق [12]
[1] الوسائل كتاب الصلاة أبواب أحكام المساجد باب 50 الحديث 1.
[2] أي التحديد ب " ثلاثين ذراعا من كل جانب ".
[3] الوسائل كتاب الصلاة أبواب أحكام المساجد باب 50 - الحديث 1 [4] أي الحدود المذكورة.
[5] أي الجهة القبلية من المنارة.
[6] وهو ثلاثون ذراعا.
[7] لأن الخلف محدود في الرواية أيضا كما عرفت في الهامش رقم 2.
[8] فاعل يختص ضمير يعود إلى المسجد.
[9] مرجع الضمير (ما) الموصولة في " ومما " والمراد العبادة المطلقة أو الصلاة [10] الوسائل كتاب الصلاة أبواب أحكام المساجد - باب 51 الحديث 2 [11] أي في الحرم يعني أنه لا يقام الحد في الحرم على الجاني خارج الحرم إذا التجأ إلى الحرم.
[12] الرمق بفتحتين: بقية الحياة يعني أنه يعطى من المأكل والمشرب ما يحفظ به حياته.
[2] أي التحديد ب " ثلاثين ذراعا من كل جانب ".
[3] الوسائل كتاب الصلاة أبواب أحكام المساجد باب 50 - الحديث 1 [4] أي الحدود المذكورة.
[5] أي الجهة القبلية من المنارة.
[6] وهو ثلاثون ذراعا.
[7] لأن الخلف محدود في الرواية أيضا كما عرفت في الهامش رقم 2.
[8] فاعل يختص ضمير يعود إلى المسجد.
[9] مرجع الضمير (ما) الموصولة في " ومما " والمراد العبادة المطلقة أو الصلاة [10] الوسائل كتاب الصلاة أبواب أحكام المساجد - باب 51 الحديث 2 [11] أي في الحرم يعني أنه لا يقام الحد في الحرم على الجاني خارج الحرم إذا التجأ إلى الحرم.
[12] الرمق بفتحتين: بقية الحياة يعني أنه يعطى من المأكل والمشرب ما يحفظ به حياته.