responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 332
(وخصوصا عند المنارة) التي في وسطه، (وفوقها [1] إلى القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا)، وكذا عن يمينها ويسارها وخلفها، روى تحديده بذلك [2] معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، [3] وإن ذلك [4] مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه صلى فيه ألف نبي، والمصنف اقتصر على الجهة الواحدة [5]، وفي الدروس أضاف يمينها ويسارها كذلك [6]، ولا وجه للتخصيص [7]. ومما يختص [8] به [9] من الصلوات صلاة ست ركعات في أصل الصومعة [10].
(ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية) بما يوجب حدا، أو تعزيرا، أو قصاصا، وكذا لا يقام عليه فيه [11]. (نعم يضيق عليه في المطعم والمشرب) بأن لا يزاد منهما على ما يسد الرمق [12]
[1] الوسائل كتاب الصلاة أبواب أحكام المساجد باب 50 الحديث 1.
[2] أي التحديد ب‌ " ثلاثين ذراعا من كل جانب ".
[3] الوسائل كتاب الصلاة أبواب أحكام المساجد باب 50 - الحديث 1 [4] أي الحدود المذكورة.
[5] أي الجهة القبلية من المنارة.
[6] وهو ثلاثون ذراعا.
[7] لأن الخلف محدود في الرواية أيضا كما عرفت في الهامش رقم 2.
[8] فاعل يختص ضمير يعود إلى المسجد.
[9] مرجع الضمير (ما) الموصولة في " ومما " والمراد العبادة المطلقة أو الصلاة [10] الوسائل كتاب الصلاة أبواب أحكام المساجد - باب 51 الحديث 2 [11] أي في الحرم يعني أنه لا يقام الحد في الحرم على الجاني خارج الحرم إذا التجأ إلى الحرم.
[12] الرمق بفتحتين: بقية الحياة يعني أنه يعطى من المأكل والمشرب ما يحفظ به حياته.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست