responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 322
مرتبا لجواز [1] التعدد، ولو شك في أربع كذلك [2] استأنف الجميع.
(ويستحب رمي) الجمرة (الأولى عن يمينه) أي يمين الرامي ويسارها [3] بالإضافة إلى المستقبل [4]، (والدعاء) حالة الرمي وقبله بالمأثور [5]، (والوقوف عندها) بعد الفراغ من الرمي، مستقبل القبلة، حامدا مصليا داعيا سائلا القبول، (وكذا الثانية) يستحب رميها عن يمينه ويسارها، واقفا بعده كذلك [6]، (ولا يقف عند الثالثة) وهي جمرة العقبة مستحبا [7]، ولو وقف لغرض فلا بأس.
(وإذا بات بمنى ليلتين جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال)، لا قبله (إن كان قد اتقي الصيد والنساء) في إحرام الحج قطعا، وإحرام العمرة أيضا إن كان الحج تمتعا على الأقوى [8]. والمراد باتقاء الصيد
[1] تعليل لوجوب الترتيب، لأنه يحتمل أن يكون الفائت من الجمرات المتعددة.
[2] أي لا يدري من الأولى، أو الثانية، أو الثالثة استأنف الجميع، لأنه يحتمل كون الفائت من الأولى فيبطل الرمي كله.
[3] أي يسار الجمرة.
[4] أي بالإضافة إلى المستقبل للقبلة.
[5] الوسائل كتاب الحج أبواب رمي جمرة العقبة باب 10 - الحديث 2 [6] أي يدعو بالدعاء المأثور كما في المصدر السابق.
[7] أي عدم الوقوف مستحب. ويستفاد من الرواية كراهة الوقوف.
أيضا راجع الوسائل المصدر السابق.
(مقابله قول من خص الحكم بمن اتقى في إحرام الحج فقط وإن لم يتق في إحرامه عمرته حتى ولو كانت العمرة عمرة تمتع.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست