responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 316
بين المختار، والمضطر في وجوب الفدية، وهو ظاهر الفتوى والنص [1]، وإن جاز خروج المضطر منها لمانع خاص، أو عام، أو حاجة، أو حفظ مال، أو تمريض [2] مريض، ويحتمل سقوط الفدية عنه [3]، وربما بني الوجهان [4] على أن الشاة هل هي كفارة [5]، أو فدية [6] وجبران [7] فتسقط على الأول [8] دون الثاني [9]، أما الرعاة وأهل سقاية العباس [10].

[1] الوسائل كتاب الحج أبواب العود إلى منى باب 1 - حديث 2.
[2] التمريض: الاعتناء بالمريض ومداواته.
[3] أي عن المضطر.
[4] وهما: وجوب الفدية على المضطر، وسقوطها عنه.
[5] أي موجب لإسقاط الذنب.
[6] أي بدل عن المبيت فيجب على المضطر الفدية.
[7] عطف تفسيري، لا أنه في قبال الفدية.
[8] وهو أن الشاة كفارة، لأن المضطر لا ذنب له.
[9] وهو أن الشاة فدية وجبران فلا تسقط الشاة.
[10] السقاية موضع يستقي فيه الحاج ومنها الآية الكريمة " أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين ".
خلاصة القصة كما رواها الحاكم أبو القاسم الحسكاني بإسناده قال: بينا طلحة ابن شيبة والعباس يتفاخران.
العباس يتفاخر بأن له السقاية والقائم عليها.
وطلحة بن شيبة يتفاخر بأني صاحب البيت أي (سادنه) وبيدي مفتاحه ولو شئت لبت فيه.
إذ مر بهما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام فقال لهما:
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست