responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 290
ورض [1] الخصيتين فليس بنقص، وإن كره الأخير [2]، (غير مهزول) بأن يكون ذا شحم على الكليتين وإن قل.
(ويكفي فيه الظن) المستند إلى نظر أهل الخبرة، لتعذر العلم به غالبا فمتى ظنه كذلك [3] أجزأ، وإن ظهر مهزولا، لتعبده بظنه، (بخلاف ما لو ظهر ناقصا، فإنه لا يجزئ) لأن تمام الخلقة أمر ظاهر [4] فتبين خلافه مستند إلى تقصيره. وظاهر العبارة أن المراد ظهور المخالفة فيهما [5] بعد الذبح، إذ لو ظهر التمام قبله [6] أجزأ قطعا، ولو ظهر الهزال قبله [7] مع ظن سمنه عند الشراء ففي إجزائه قولان أجودهما الإجزاء، للنص [8]، وإن كان عدمه [9] أحوط، ولو اشتراه من غير اعتبار [10]، أو مع ظن نقصه، أو هزاله لم يجز، إلا أن تظهر الموافقة [11] قبل الذبح. ويحتمل قويا الإجزاء لو ظهر سمينا بعده، لصحيحة [12]
[1] الرض: الدق (والمراد هنا دق الخصيتين).
[2] وهو رض الخصيتين.
[3] أي (ذا شحم).
[4] أي يمكن معرفته قبل ذبحه بسهولة، [5] أي في المهزول وناقص الخلقة).
[6] أي (قبل الذبح).
[7] أي (قبل الذبح).
[8] الوسائل كتاب الحج - أبواب الذبح باب 24 الحديث 1.
[9] أي (عدم الإجزاء).
[10] أي (من غير اختبار وامتحان).
[11] أي (السلامة وعدم العيب).
[12] الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 16 الحديث 6.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست